![]() |
نيرة أشرف |
وضع قانون العقوبات عقوبات صارمة ورادعة في جرائم القتل لكل من تسول له نفسه القيام بارتكاب جريمة القتل وتصل إلى حد الإعدام شنقا، اذا ما ارتبطت بسبق الاصرار والترصد.
ويحال المتهمين في قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الى المحاكمة الجنائية ويتم اصدار حكم ضده وفقا لقانون العقوبات حيث تنص المادة 230 على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وتعرف المادة 231 معنى الإصرار فى جرائم القتل بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
![]() |
جثة طالبة المنصورة في مكان الحادث |
فيما تعرف المادة 232 معنى الترصد بأنه هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وتشهد محكمة جنايات المنصورة، الاحد المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد عادل محمد اسماعيل الطالب بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة؛ لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم قيام الأجهزة الأمنية بإحضار المتهم من محبسه، وايداعه قفص الاتهام، ثم نظر الجلسة بقيام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهم، وسؤال رئيس المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه ثم فض الأحراز التي يحتويها ملف القضية، ثم مرافعة الدفاع للمجني عليها وممثل النيابة العامة ودفاع المتهم.
![]() |
لحظة ذبح طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها |
وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، الأربعاء، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.
وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد الموافق 26 يونيو.
ويحال المتهمين في قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الى المحاكمة الجنائية وفقا لقانون العقوبات حيث تنص المادة 230 على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
![]() |
المتهم أثناء تلقيه العلاج بعد اعتداء الاهالي عليه |
وتعرف المادة 231 معنى الإصرار فى جرائم القتل بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
فيما تعرف المادة 232 معنى الترصد بأنه هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق